الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين علي استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي

الإسلام > فتاوى > معاملات > الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية…»

يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول،
والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء،
لكن لو سددت الدين من النقود

التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة،
وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب.
وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية،
أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه.
والله الموفق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 50 · كتاب الزكاة > الديون لا تمنع الزكاة ولو كانت أكثر من المال الموجود

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله