من الجمعية العربية ص ب كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة فى كثير من البلاد اليوم جائز شرعا، وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين

الإسلام > فتاوى > معاملات > من الجمعية العربية ص ب كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل الذبح ب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الجمعية العربية ص ب كامولى أوغندة أفريقية الشرق…»

بأن الله تعالى جعل الذكاة (الذبح) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا،
وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح،
ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح،
ومنها ما يتعقل بموضع الذبح،
أما الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين - الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها - الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.

أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية،
فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا ولا يعلم فى هذا خلاف - لقوله تعالى

{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}

المائدة ٥،
أى ذبائحهم.

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.

واختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها.

فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو،
وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال.

لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح،
وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا - فقال (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى.

أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا،
لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه.

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به - لقوله تعالى

{إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله}

البقرة ١٧٣،
سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا - أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية.

وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء.

وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء.

ولما كان السائل لم يذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 227 · الذبح بالكهرباء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الجمعية العربية ص ب كامولى أوغندة أفريقية الشرق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله