الإسلام > فتاوى > معاملات > حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:
على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول،
والذي مضى عليه الحول من ذلك ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى،
والله ولي التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.