السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله

الإسلام > فتاوى > معاملات > السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث…»

رحمه الله تعالى: هذا الذهب فيه زكاة لأنها تقول البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يُقَوّم هذا الذهب عند تمام الحول لموت المورث ثم يخرج ربع العشر ربع عشر القيمة حتى وإن كان معد للبس لأن القول الراجح من أقوال العلماء إن الحلي المعد للبس فيه الزكاة.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر > السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله