الإسلام > فتاوى > معاملات > هذا السائل يقول: أنا شاب هداني ربي عز وجل لطاعته بعد أن كنت على بعض …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس له حق،
إذا كان الدين من خمر،
فليس لك أن تسدّده،
فإن طالبك في المحكمة،
فالأمر إلى المحكمة،
فإن كنت تعلم أنه ثمن خمر،
تقول: إن الله تاب عليَّ،
وما أعطيك ثمن الخمر،
أو مهر البغي،
مهر الزنا،
عليك التوبة ولا تعطها ما عندك؛
لأنه لا يحلُّ لها أخذه،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكَّد في النهي عن ثمن الكلب،
ومهر
البغيِّ وحلوان الكاهن ،
فإذا كان المال الذي عندك في مقابل زنًا أو خمر أو ما أشبه ذلك،
من الحرام فليس لك أن توفيه،
بل تعتذر وتقول: إن الله هداني ولا يجوز لي أن أعطيك هذا الشيء،
والواجب عليك تقوى الله وتنصح المرأة،
وتقول: الواجب عليكِ التوبة إلى الله،
كما تاب الله عليَّ والحمد لله،
وإذا تابت فمساعدتها من أجل توبتها،
ومن أجل حاجتها هذا طيب،
أمَّا أن تساعدها بثمن العمل الحرام فلا،
وهكذا الرجل أو غيره،
تعطيه ثمن الخمر،
فلا يجوز هذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.