الإسلام > فتاوى > معاملات > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز اختلاف النسبة المتفق عليها ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
لا بأس أن تختلف النسبة بين المضارب ورب المال؛
فمثلاً يكون للمضارب الثلثان ولرب المال الثلث؛
أو له ثلاثة أرباع والآخر له الربع؛
لأن توزيع الربح مبني على قدرة المضارب وخبرته وأيضاً على كثرة المال،
والأصل في المعاملات،
والشروط في المعاملات الحل.
ولو اتفقا على أن يكون لكل واحد منهم النصف إلا في شهر رمضان - مثلاً - فتختلف النسبة؛
فإن هذا جائز ولا بأس به؛
لما ذكرنا من أن الأصل في العقود،
والشروط في العقود في المعاملات الحل والصحة.
وليس هناك وقت محدد للمضاربة بل حسب ما يتفقان عليه رب المال والمضارب،
هل يضارب في شهر معين أو في كل السنة؛
فهذا راجع إليهما.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.