الإسلام > فتاوى > معاملات > ١٧٥ - حكم العمل لدى من يدفع رشاوى ليسير عمله س: يقول السائل: أنا أعم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدونا أفادكم الله .
ج: نرجو ألا يكون عليك شيء،
والإثم عليه فيما يدفع من الرشوة،
فالإثم عليه وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك،
لكن تنصحه،
وتحث إخوانك على النصيحة؛
لأن الرشوة حرام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.