الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم المعاملة التالية: رجل يؤجر دكانه ببضاعته التي فيه، ويأخذ على …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
إن هذه المعاملة فاسدة وغير صحيحة شرعًا،
ولا يجوز التعامل بها،
وإن كانت لا تدخل تحت صور الربا،
فكل ربًا حرام،
وليس كل حرام ربًا،
والطريقة الصحيحة لصحة هذه المعاملة أن يؤجر صاحب الدكان دكانه على الرجل الذي اتفق معه بأجرة معلومة ومدة معلومة،
ثم يثمن البضاعة التي فيه ويبيعها عليه بيعًا صحيحًا بشروطه؛
لأن الإجارة ترد على المنافع،
والبيع يرد على الأعيان.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.