إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة

الإسلام > فتاوى > معاملات > إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة»

عليه فى شوال ١٣٣٩ ه (١٩٢١ م) بمثل ذلك.
ولم يجعل العقد وصية،
لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرج،
والتمليك فى هذه الصورة ليس تبرعا.
"المصدر السابق ص ٨٠٧" .

وبمثل إجابة الشيخ قراعة أجاب الشيخ محمد إسماعيل البرديسى فى شوال ١٣٣٩ ه (يونية ١٩٢١ م) "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص ا ١٥٦ " .

وهناك وجهة نظر تقول: لو باع الإنسان أو وهب أرضا أو عقارا لإنسان آخر،
وجعل استغلاله لهذه الأرض أو العقار جزءا من الثمن أو المقابل أو هو كل الثمن أو المقابل،
وتم البيع أو الهبة بتسليم العين للمشترى أو الموهوب له،
ثم أعطى للبائع حق الاستغلال لها،
فما هو المانع من صحة هذه المعاملة؟
طرفان فى العقد وعين وقع عليها العقد ومقابل للعين وهو انتفاع البائع بها لمدة.

إنها وجهة نظر معقولة قد يتغير بها الرأى الذى جاء فى الفتاوى السابقة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 388 · البيع بشرط المنفعة للبائع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله