إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجَّلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك

الإسلام > فتاوى > معاملات > إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجَّلا بربح قد يصل إلى…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجَّ…»

قالَ اللهُ تعالى:

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}

،
وقالَ تعالى:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}

الآية،
وعليه: فإذا كان السَّائلُ يبيعُ ما يبيعُهُ بعد تملُّكِهِ إياهُ تملُّكًا تامًّا،
وحيازتِه،
فلا حرجَ عليه في بيعِهِ بما يحصلُ التَّراضي والاتِّفاقِ عليه،
سواءً ربحَ الرُّبعَ أو الثلثَ،
كما أنَّه لا حرجَ عليه في تفاوتِ سعرِ بيعِهِ بضائِعهِ،
بشرطِ ألا يكذبَ على المشتري بأنَّه باعَهُ مثلَ ما باعَ على فلان،
والحالُ أنَّ بيعَهُ عليهِ يختلفُ عنه،
وألا يكونَ فيه غرر،
ولا مخالفةَ لما عليهِ سعرُ السُّوق،
إلا أنَّه ينبغي له التَّخلُّقُ بالسَّماحةِ والقناعة،
وأن يُحبَّ لأخيِهِ المسلمِ ما يُحبُّ لنفسِهِ،
ففي ذلك خيرٌ وبركة،
ولا يتمادى في الطَّمعِ والجشع،
فإنَّ ذلك يصدرُ غالبًا عن قساوةِ القلوب،
ولؤمِ الطِّباع،
وشراسَةِ الأخلاق .

* * *

📖
مصدر الفتوى المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
ص 327 · س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجَّ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله