الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره من غير الذهب بذهب خالص،
بل يفصل الذهب عن غيره ويباع بذهب مثله بشرط التساوي والتقابض،
وبياع الشيء الآخر بالفلوس،
وعند الهادوية: يجوز بيع الذهب أو الفضة بجنسه إذا صاحب أحدهما غيره،
والشوكاني: يقول بأنه لا يجوز،
وفي أيام الدولة القاسمية: كانت العملة المحلية (العددي) مصنوعة من الفضة فكان الإنسان حينما يصرف الريال الفضة يبيعه بجنسه من العددي الفضي بأقل من وزن الريال الفضي وكان الناس يدخلون في حرج ومحظور،
والشوكاني انتقد الدولة القاسمية لأنها أدخلت الناس في حرج،
وكان يقول لا يجوز الصرف إلا للضرورة والإثم على الدولة التي أدخلت الناس في الحرج،
والفقهاء الذين يتمذهبون بمذهب الهادي كانوا يقولون يصنع مع العددي الفضي (بقشتين) أو نحوها من عملة (نحاسية) لكي يخرجون من الربا عملاً بالمذهب الهادوي الذي يجوز بيع الجنس متفاضلاً إذا صحب أحد الشيئين غيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.