الإسلام > فتاوى > معاملات > هل تجوز المتاجرة بأموال الناس؟ حيث إني أمين عليها، وهي لمصالحهم، ولك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المتاجرة بأموال الناس لا تجوز إلا بإذنهم،
فإن أذنوا لك جاز،
وإن لم يأذنوا فالتصرف بالأمانة بالبيع والشراء بلا إذن حكمه حكم الغاصب،
والغاصب يقول العلماء -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: إذا اتجر بالمال المغصوب يكون الربح كله لمالكه،
والغاصب لا شيء له) ،
ومن العلماء كشيخ الإسلام: ابن تيمية - رحمه الله- من يجعل الربح كالمضاربة على قدر النفس،
فمثل هذا الرجل لو ضارب في هذا المال يأخذ نصف الربح،
أو ربع الربح،
أو ثلث الربح،
والباقي للمالك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.