رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها

الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث…»

إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة،
أما إن كانت أو بعضها للتجارة،
فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول،
وإن أنفقتها في حاجات البيت،
أو في وجوه البر،
أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول فليس عليك زكاة؛
لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 177 · كتاب الزكاة > باب زكاة عروض التجارة > إذا أنفقت غلة الاستثمار قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله