الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة،
أما إن كانت أو بعضها للتجارة،
فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول،
وإن أنفقتها في حاجات البيت،
أو في وجوه البر،
أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول فليس عليك زكاة؛
لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.