الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة،
إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛
للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.