الإسلام > فتاوى > معاملات > طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم ١٢٠/٤٩/٤١٧ المؤرخ ٢٥/١ سنة ١٩٥٠ وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٤٨ عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.