الإسلام > فتاوى > معاملات > عليه. وأن يجمع كلمتهم على الهدى ويصلح ولاة أمرهم إنه خير مسؤول. الشي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقاً والإبقاء عليها،
ولا شك في الأتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والنوادي ونحوها.
وإذا كان ذلك محرما فللكسب من إنشائها وبيعها حرام،
ولا يحوز للمسلم أن يعيش منه بأكل وكسوة أو نحو ذلك،
وعليه إن وقع ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه قال تعالى
{وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}
.
وقد صدرت فتوى منا في تحريم ذوات الأرواح مطلقاً سواء المجسمة وغير مجسمة بحنت أو نسخ أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام]
س - ما حكم تأجير المحلات التجارية على من بيع الدخان والغناء وأشرطة الفيديو غير الطيبة والبنوك الربوية؟
ج- حكم إيجار هذه المحلات يعلم من قوله تعالى
{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
وعلى هذا فتأجير المحلات للأغراض المذكورة في السؤال حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.