الإسلام > فتاوى > معاملات > لدي كرت مخصص به كمية من القمح لتوريدها إلى صوامع الغلال، ولكنه زائد …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
فالكرت حق للمزارع له أن يتنازل عنه بعوض وبغير عوض؛
لأن الكرت من الحقوق المجردة،
وقد جوَّزت الشريعة بيع الحقوق المجردة،
وعلى ذلك فلا مانع من بيعه إلا إذا كان نظام الصوامع يمنع من ذلك،
فلا يجوز حينئذٍ عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمون علَى شُرُوطِهِم" . أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) . فإذا كان مصدر الكرت يشترط على الآخذ عدم بيعه لغيره فيحرم ذلك،
سواء كان المنع منصوصًا أو متعارفًا عليه.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.