الإسلام > فتاوى > معاملات > لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان المقصود بالصدقة الزَّكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزَّكاة إليهم،
غير أصولك وهما الأبوان وإن علَوْا،
وغير فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا.
أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب،
وسواء في ذلك الأبوين أو الأولاد أو غيرهم،
بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛
لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ،
وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ،
وَصِلَةٌ» .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.