الإسلام > فتاوى > معاملات > نحن مؤسسة تجارية نقوم بأعمال البيع بالتقسيط، وفي الغالب يكون البيع ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول وهي بيد مالكها،
وهكذا النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين،
سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو مؤجلة على أقساط،
وكذا تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.