الإسلام > فتاوى > معاملات > نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:- توجد شركة تسويقية تعرض …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يا أخي الكريم حفظك الله ورعاك،
الذهب والنقد الورقي من الأموال الربوية المتفقة في العلة المختلفة في الجنس،
وما كان هذا شأنه يشترط لصحة المعاملة فيه: قبض العوضين في الحال،
بمعنى أن تسلَّم النقود كاملة للشركة،
وتُسلِّم الشركة الذهب كاملاً للمشتري،
ويكون ذلك حال العقد دون تأخير.
وعليه فإن صورتي البيع أ،
ب اللتين ذكرتهما في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.