الإسلام > فتاوى > معاملات > والرابع من الفتوى رقم (١٩٧٢٢) ٣: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها،
وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به،
ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.