فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر. أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب

الإسلام > فتاوى > معاملات > فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه و…»

قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) .

وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.

وقال محمد لا يجوز مطلقا.

ذخيرة.
ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر.

وهذا عند الإمام.
وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) .

ومن ذلك يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 133 · مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله