الإسلام > فتاوى > منوعات > كم دية المرأة؟ وكم أرش المرأة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث،
وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل،
ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل (سعيد بن المسيب) فإنه برغم كونه أعلم التابعين فإنه غلط في هذه المسالة وقال: بأنه إذا زاد الأرش على الثلث يكون أرش المرأة على النصف من أرش الرجل مطلقاً بحيث ممكن ينقص بدلاً من أن يزيد،
والعلماء يقولون: أرش المرأة على النصف من دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث من الدية الكاملة،
أما فيما دون الثلث فيبقى مساوياً لدية جروح الرجل حتى لا يتجرأ من يريد الجناية على المرأة فيعتدون عليها لتكثير الجنايات فيها حتى تكون دية الجروح أكثر من ثلث الدية لكي تحسب على النصف من دية جروحات الرجل فتنقص أكثر مما لو كانت دية الجروح في حدود ثلث الدية أو الأقل،
مع أن المراد كما قال العلماء أن دية جروح المرأه إذا زادت على الثلث تحسب على نصف دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث فقط لا النصف في الكل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.