من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين…»

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 316 · زوجتان وبنت ابن وأخت لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله