الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.