الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.