إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى ولم يكن قاصداً التحليل وإنما قاصداً الزواج بها ولكنه طلقها قبل وطئها، فهل تحل لزوجها الأول

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى ولم يكن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بي…»

لا تحل للزوج الأول لأنه يشترط في النكاح بالزوج الثاني أن يطأها لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟
لا،
حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ) .

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 42 · الباب الثاني: الأنكحة المحرمة > يشترط في نكاح البائنة بالزوج الثاني أن يطأها لتحل للأول

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر