إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي، فهل هو ظهار أم طلاق

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي، فهل هو ظهار أم طلاق

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي، فه…»

ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 55 · الباب الرابع: الظهار > لفظ أنت علي حرام ليس بظهار

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي، فه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله