إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي، فهل يعد قوله هذا ظهاراً

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي، فهل يعد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت ع…»

عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط،
وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً،
وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم،
وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 55 · الباب الرابع: الظهار > لفظ أنت علي حرام ليس بظهار

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد