الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي، فهل يعد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط،
وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً،
وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم،
وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.