الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قال شخص أردت بقولي (أنتِ علىَّ كظهر أمي) الطلاق
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عند الشوكاني: يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار لأن الظهار ليس بطلاق فيعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن قرر الطبيب المسلم المختص أنَّ الصيام يضر بصحته فيطعم ستين مسكيناً لقوله تعالى
{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}
ويجب أن يكفر مطلقاً سواءً أراد الظهار أو الطلاق،
أما عند الهادوية فإنهم يجعلونه من كنايات الطلاق فيصدق قوله مع يمينه.
[الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.