الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا نذر شخص بماله كله فيجزئ الثلث، فهل هذا الثلث يمنع من وصيته بالثل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الناذر قد أخرج النذر في حياته وأنسلخ منه فيجوز له أن يوصى بالثلث من مخلفه بعد موته،
وإن كان لم يخرج النذر في حياته وأوصى بثلث ماله فيتزاحم النذر مع الوصية في ثلث ماله بعد موته لحديث (قُلْتُ: الثُّلُثُ؟
قَالَ: فَالثُّلُثُ،
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.