الإسلام > فتاوى > نكاح > أرجو من فضيلتكم إفتائي في موضوع امرأة مطلّقة من زوجها، بسبب ارتكابها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت،
ولا يكفي تعزيرها بالسجن،
ولا بالجلد،
ولا بالطلاق،
فيراجع القاضي في هذا التعزير،
ولابد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد،
مع وجوب الرجم،
فإن كان له دليل،
وقد سقط عنها الرجم،
فلها الحق في رؤية بناتها أسبوعياً،
أو شهرياً،
أو سنوياً،
بقدر الحاجة،
وليس للأب منعها،
والتفريق بينها وبينهم،
(فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.