الإسلام > فتاوى > نكاح > م. ع. سائل من مصر يقول: تريد زوجتي يوم زفافنا إن شاء الله لبس فستان …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء،
وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال،
بل هو من لبس النساء وليس فيه تشبه بالكافرات،
فلا بأس به،
لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال،
حالة ذهابها إلى محل الزواج،
كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها،
وليس لها أن تكشف نفسها من حلي ومن ملابس جميلة؛
لأن ذلك فيه فتنة،
فعليها أن تستر نفسها بالعباءة والجلال ونحو ذلك،
مما يستر زينتها عن الرجال؛
لقوله سبحانه:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}
الآية،
أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء،
وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته،
فإنه لا يكون فيه تشبه بالرجال،
إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات،
فلا يجوز؛
لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال،
ومنهية عن التشبه بالكافرات،
وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء،
ومنهي عن التشبه بالكفار،
والستر مطلوب للنساء عن الأجانب في الطريق وفي غيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.