الإسلام > فتاوى > نكاح > والدي يبلغ من العمر ٨٠ سنة، له أكثر من زوجة وعدد من الأولاد (ما بين …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
أنه في حالة رغبة والدكم بالتخلي عن أملاكه لصالح أولاده وزوجاته يُخَير بين حالتين:
الأولى: أن يعطي في حالة حياته من ماله ما شاء لأولاده وزوجاته كعطية منجزة،
مراعياً العدل في ذلك،
وقسمة الله تعالى للذكر سهمان وللأنثى سهم،
ويعدل بين زوجاته فيما يعطيه لهن من غير تحديد لما يعطيه لهن.
هذا ولا مانع من تَّخلي بعض المستفيدين عن حقه أو بعض حقه برضاه وهذا في العطية.
الحالة الثانية: أن يوصي بتقسيم تركته بعد مماته حسب تعاليم دين الإسلام إن كان هناك جهة مختصة في بلدكم لتنفيذ ذلك،
أما إذا لم يكن فلا مانع من أن تُقسم التركة حسب تعاليم الإسلام،
فيقول والدكم: يُقسم مالي بعد وفاتي بين زوجاتي وأولادي: للزوجات ثُمن وللأولاد سبعة أثمان ما خلفته،
للذكر سهمان وللأنثى سهم.
وهذه القسمة الشرعية لتركته،
فكأنه أوصى بأن تُقسم تركته حسب قسمة الله: ذلك أن لا وصية لوارث؛
لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.
هذا ويجوز له أن يجمع بين الحالتين،
فيعطي بعض ماله في حال حياته بالتفصيل السابق في الحالة الأولى،
ويقسم باقي ماله بالتفصيل.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.