الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحوم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.