الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / جليلة عبده المتضمن أن السائلة تزو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة المحاكم الشرعية على أنه (لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقفة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ وعلى هذا فإذا كان عقد الزواج العرقى المسئول عنه قد صدر بعد أول أغسطس سنة ١٩٣١ وصادق عليه ورثة المتوفى فان دعوى الزوجية والحالة هذه تكون مسموعة شرعا وتكون الزوجية ثابتة به ويكون للسائلة الحق فى ميراث زوجها المتوفى المذكور فتستحق هى والزوجة الأخرى الثمن بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث - أما إذا لم يصادق ورثة المتوفى الذكور على هذا العقد وانكروه فإن دعوى الزوجية لا تسمع به حينئذ ومن ثم لا تسمع دعواها الوارثة فى تركته بسبب الزوجية طبقا للمادة المذكورة.
ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.