اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ ٥ مارس سنة ١٩٧٤ عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى ١٦ فبراير سنة ١٩٨٠ عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى ٥ مارس سنة ١٩٧٤ وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط. وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة

الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المت…»

أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى ٥/٣/١٩٧٤ عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

ولبنتيه (امال،
سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من ٢٤ سهما وتعول إلى ٢٧ سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.

ولبنتيه ١٦ سهما مناصفة بينهما.

ولكل واحد من أبويه ٤ أسهم.
ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى ١٦/٢/١٩٨٠ عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى ٥/٣/١٩٧٤ وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ٨٨ سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا ١٤ سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.

والباقى وقدره ٧٤ سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة،
وقت وفاة هذا المتوفى.

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث،
ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 466 · زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله