الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى ٥/٣/١٩٧٤ عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه (امال،
سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من ٢٤ سهما وتعول إلى ٢٧ سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.
ولبنتيه ١٦ سهما مناصفة بينهما.
ولكل واحد من أبويه ٤ أسهم.
ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى ١٦/٢/١٩٨٠ عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى ٥/٣/١٩٧٤ وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ٨٨ سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا ١٤ سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.
والباقى وقدره ٧٤ سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة،
وقت وفاة هذا المتوفى.
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث،
ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.