الإسلام > فتاوى > نكاح > أفتونا في حكم من شهد على رجل بأنه ارتكب جريمة الزنا ولم يشهد على ذلك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا شاهد رجل رجلاً آخر يعمل جريمة الزنا ولم يكن هناك شهود غيره فالشهادة منه لا تقبل شهادته وحده لأن شهادة الزنا لا بد فيها من توفر أربعة شهود عدول فإذا كانوا أقل فشهادتهم لا توجب الحد بل يعدوا قاذفين للرجل أو للمرأة أو لهما معاً لو سمَّاهما أو سمَّى أحدهما بحيث لو طالبا بحدِّه حدَّ القذف لوجب عليه الحدُّ وذلك للأدلة الدالة على ذلك حفظاً للأعراض منها قوله تعالى
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
.
[جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.