الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر وله …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من…»

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:

إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق

حقه فلا وصية لوارث » فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها المحكمة الشرعية وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية.
وفق الله الجميع،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 235 · كتاب الفرائض > باب قسمة التركة > لا وصية لوارث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله