الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج موليته، على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغًا من المال، يساوي ثمانية آلاف ريال، غير المهر، ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة، حيث إن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة، ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ وسؤالي هو: هل هذا جائز، أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج موليته، على رجل من قب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج مول…»

هذا العمل لا يجوز،
فلا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم،
أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف أو أكثر أو أقل؛
لأن هذا يسبب تعطيل النساء،
ولأنه أخذ مال بغير حق،
المهر للمرأة،
ليس للقبيلة.
فلا يجوز تعاطي هذا العمل،
بل هو منكر،
فيجب تعطيله،
ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا،
أن يعطل ذلك.،
فإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليتصرفوا بأموالهم،
لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم.
أما أن يأخذوا من أموال الناس،
الذين يخطبون بناتهم

من غير القبيلة،
فهذا غلط،
وتنفير من الزواج،
وتعطيل للنساء فالواجب منع ذلك منعًا باتًا.
والله المستعان.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العشرون، ص 468 · كتاب النكاح > باب أحكام الصداق > حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج مول…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله