الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج موليته، على رجل من قب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا العمل لا يجوز،
فلا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم،
أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف أو أكثر أو أقل؛
لأن هذا يسبب تعطيل النساء،
ولأنه أخذ مال بغير حق،
المهر للمرأة،
ليس للقبيلة.
فلا يجوز تعاطي هذا العمل،
بل هو منكر،
فيجب تعطيله،
ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا،
أن يعطل ذلك.،
فإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليتصرفوا بأموالهم،
لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم.
أما أن يأخذوا من أموال الناس،
الذين يخطبون بناتهم
من غير القبيلة،
فهذا غلط،
وتنفير من الزواج،
وتعطيل للنساء فالواجب منع ذلك منعًا باتًا.
والله المستعان.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.