الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ ادمار مشرقى المحامى. قال فى سنة ١٩٥٢ رجل توفى عن زوجة وول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه المتوفى فى حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - يكون لبنت ابنه المذكورة فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين،
٣٧،
٧٦ من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.