من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن أف بمقتضى عقد زواج رسمى. وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر. وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: ١ - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية. ٢ - يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا

الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد /…»

المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته.

وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه.

وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها.

هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به.

وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج.

وفى حادثة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 48 · جعل عصمة الزوجة بيدها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد /…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله