الإسلام > فتاوى > نكاح > ٢٠٦ - التطليق بالثلاث لا يجوز حضر عندي الزوج وحضرت معه زوجته وأخوها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أجاب بأنه لم يتلفظ بما قالته الزوجة،
ولا يعلم أنه صدر منه،
وإنما الواقع هو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد فقط،
وبسؤال أخيها أجاب بأنه لم يحضرهما حين الطلاق،
ولا يعلم ما صدر من الزوج،
سوى ما اعترف به ولا يعلم أنه طلقها قبل ذلك،
ولا بعده .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة،
وقد
راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور،
وبذلك استقرت في عصمته،
وقد أفهمت الجميع أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن على الزوج التوبة من ذلك.
أصلح الله حال الجميع،
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.