الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يصح التوارث بين الزوجين بعد الفسخ أو أنه لا يصح إذا كان الفسخ قبل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الفسخ حكمه مثل حكم الطلاق البائن بينونة صغرى والمرأة البائنة بينونة صغرى لا ترث مطلقها ولا يرثها مطلقها،
إن المرأة تستحق نصف المهر إذا كان الفسخ من جهة الزوج وكان الزوج قد فسخها قبل الدخول،
أما إذا كان الفسخ من جهة الزوجين أو من جهة الزوجة فقط فلا تستحق من المهر أيَّ شئ،
وبناءً على ذلك فإذا كانت الزوجة قد قبضت المهر من الزوج فعليها إرجاع ما قبضته منه لكون الفسخ كان منها أو منهما معاً وهذا هو المطابق للقواعد الشرعية وذلك لأن الفسخ إذا كان منه فحكمه حكم المطلق زوجته قبل الدخول،
أما إذا كان الفسخ قد وقع من الزوجة أو من الزوجين معاً فهي لا تستحق أي شيء لكونها هي التي طلبت الفسخ منفردة أو هي والزوج معاً وهذا هو الذي نص عليه القانون الشرعي للأحوال الشخصية الذي عملته لجنة الأحوال الشخصية المنبثقة من لجنة تقنين الأحكام في الشريعة الإسلامية في المادة الثالثة والثلاثين والمادة الخامسة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية.
الباب الثالث: الإيلاء
• من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فلا كفارة عليه
• جواز مطالبة الزوجة الزوج بالرجوع أو الفسخ
• كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.