الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الدين فى زواج امرأة بعد سفر زوجها، وانقطعت صلته بها عشر سنوات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده،
أما أن تتزوج هى بغير ذلك فإن زواجها باطل،
وتبقى على ذمة زوجها الأول،
تعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره،
لأن الزواج باطل.
وإذا حكم القاضى بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثانى قد دخل بها،
فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوج الثانى،
على تفصيل يرجع إليه فى قانون الأحوال الشخصية.
والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضى باطل،
ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثانى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.