الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل من الجزائر، يقول في سؤاله: هل يخول الشرع الزوجة الناشز، في كل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الناشر لا حق لها في مهرها،
إذا كانت ناشزة بغير حق،
ظالمة؛
ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس،
على زوجها ثابت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟
قالت: نعم،
فقال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» ؛
لأنها نشزت عليه بغضا له فقط،
ولم يتعد عليها،
ولم يظلمها إنما هي مبغضة،
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم،
أن ترد عليه مهره،
فالناشز بغير حق،
عليها أن ترد المهر كله،
فيطلقها الزوج؛
لأن هذا خير له من وجودها معه،
وهي تبغضه،
فإذا ردت عليه ماله،
يؤمر بطلاقها،
ولا حق لها في مهرها،
سواء كان مهرها نقودا،
أو بيتا،
أو أرضا،
أو أمتعة،
عليها أن ترد عليه مهره،
إلا إذا سمح بالبعض،
ورضي بالنصف أو بالربع فلا بأس،
أما إذا أبى إلا المهر كله،
فإنها تعطيه مهرها كله،
إذا لم يظلمها،
إنما هي مبغضة له،
أما إذا ظلمها فهذا
ينظر فيه القاضي،
يتحاكمان إلى المحكمة،
والمحكمة تنظر في الأمر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.