الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة ١٩٤٨ وتركت ور…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٤ عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.