الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل/ ح. ب. من الجزائر، يقول: هل يتم عقد الزواج، إذا كان أحد الأشخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة،
المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛
لأن فيه تفصيلاً فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي،
كافرة،
والتي تصلي والخاطب لا يصلي،
ليس لها أن تتزوج عليه،
والله جل وعلا يقول:
{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}
،
ويقول:
{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
،
فلا يجوز أن ينكح المسلمة الكافر،
ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.