الإسلام > فتاوى > نكاح > من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة ١٩٥٤ عن زوجته وبنتيه وابنيه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة ٧٦ من القانون المذكور.
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا،
ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.