امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذى تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر. وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذى تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن أمه اعترفت الإعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الإعتراف وتسمع دعواه الخ

الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى…»

نفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وبين تاريخ ميلاد ابنها القاصر محمد الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى هى تسعة اشهر عربية وعشرة أيام ن وحيث علم من

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 218 · اقرارا بالنسب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله